ابن حبان
542
صحيح ابن حبان ( تحقيق الأرنؤوط )
أَخْرَجْتَ الْمِنْبَرَ فِي يَوْمِ عِيدٍ وَلَمْ يَكُنْ يَخْرُجُ وَبَدَأْتَ بِالْخُطْبَةِ قَبْلَ الصَّلَاةِ وَلَمْ يَكُنْ يُبْدَأُ بِهَا فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ مَنْ هَذَا قَالُوا : فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ قَالَ أَبُو سَعِيدٍ : أَمَّا هَذَا فَقَدْ قَضَى مَا عَلَيْهِ زَادَ إِسْحَاقُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : " مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنَّ يُغَيِّرَهُ بِيَدِهِ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الإيمان " 1 . [ 37 : 1 ]
--> ( 1 ) إسناده صحيح على شرط الشيخين ، وأخرجه أبو داود " 434 " في الملاحم : باب الأمر والنهي ، عن هنّاد بن السري ، بهذا الإسناد . وأخرجه أحمد 3 / 10 ، ومسلم " 49 " " 79 " في الإيمان : باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان ، وأبو داود " 1140 " في الصلاة : باب الخطبة يوم العيد ، و " 4340 " في الملاحم : باب الأمر والنهي ، وابن ماجة " 1275 " في الإقامة : باب ما جاء في صلاة العيدين ، و " 4013 " في الفتن : باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، عن أبي كريب محمد بن العلاء ، كلاهما " أحمد وأبو كريب " عن أبي معاوية ، بهذا الإسناد . وأخرجه أحمد 3 / 52 ، والبيهقي في " السنن " 10 / 90 ؛ من طريق محمد بن عبيد ، عن الأعمش ، عن إسماعيل بن رجاء ، به .